القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
30
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
( الابطال ) متعدي البطلان ( اعلم ) ان ابطال الشيء عبارة عن إقامة دليل ينتج بطلانه سواء أقيم على بطلانه أو على امر آخر فمعنى ابطال التسلسل مثلا إقامة دليل ينتج بطلانه سواء أقيم على بطلانه بان يؤتى لبطلانه قصدا وبالذات أولا بان يؤتى لاثبات الواجب تعالى مثلا فإنه وان اتي لاثباته تعالى لكنه يكون منتجا لبطلان التسلسل أيضا وعليه مدار دفع الاعتراض الوارد على العلامة التفتازاني في شرح العقائد النسفية في اثبات الواجب تعالى حيث قال وقد يتوهم ان هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى ابطال التسلسل وليس كذلك بل هو إشارة إلى أحد أدلة ابطال التسلسل انتهى * ( وتقرير الاعتراض ) ان قوله وليس كذلك صريح في أن اثبات الواجب بهذا الدليل مفتقر ومحتاج إلى ابطال التسلسل ويفهم من قوله بل هو إشارة الخ ان هذا الدليل مشير إلى بطلان التسلسل اى مستلزم ومنتج لبطلانه وليس بمفتقر إلى ابطاله والافتقار غير الاستلزام * وحاصل الدفع ان ابطال التسلسل عند المعترض عبارة عن إقامة دليل أقيم على بطلانه لا على امر آخر وليس كذلك لأنه عبارة عن ما مر آنفا فالتمسك في اثبات الواجب بأحد أدلة بطلان التسلسل افتقار إلى إقامة ذلك الدليل المنتج بطلانه فيكون ذلك التمسك افتقارا إلى ابطاله إذ لا معنى لابطاله الا إقامة دليل ينتج بطلانه وهو متحقق فحاصل قول العلامة وقد يتوهم ان هذا الدليل الخ انه قد يتوهم ان هذا دليل على اثبات الواجب من غير افتقار إلى إقامة دليل ينتج بطلان التسلسل يعنى قد يتوهم ان هذا الدليل الذي أقيم على اثبات الواجب ليس من الأدلة التي أقيمت على بطلان التسلسل وليس كذلك بل هذا الدليل من جملة أدلة بطلانه فالافتقار في اثبات الواجب إلى إقامة هذا الدليل افتقار إلى إقامة دليل ينتج بطلان التسلسل وان